واخرج سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي وابن عدي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما كان في الحولين واخرج أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام فهذه الاحاديث تدل على ان الرضاع الواقع بعدالحولين لا حكم له ولا يقتضى التحريم التقييد الثالث ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فقال من هذا قلت اخي من الرضاعة فقال يا عائشة انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة فهذا الحديث يدل على ان الرضاع إذا وقع لغير مجاعة من الصبي لم يثبت حكمه التقييد الرابع ما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود مرفوعا لا رضاع إلا ما انشر العظم وأنبت اللحم ولكن في إسناده مجهولان فلا تقوم به حجة التقييد الخامس وعليه تدور الدوائر وبه يجتمع شمل الاحاديث مطلقها ومقيدها وهو ما ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرا من القرآن وله الفاظ
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٤٦٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي