واخرج مسلم وغيره من حديث أم الفضل ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتحرم المصة فقال لا تحرم الرضعة والرضعتان والمصة والمصتان وفي لفظ لمسلم وغيره من حديثها قالت دخل اعرابي إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إن كانت لي امراة فتزوجت عليها اخرى فزعمت امرأتي الاولى انها ارضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الاملاجتان وأخرج أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبدالله بن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان قال الترمذي الصحيح عن اهل الحديث من رواية ابن الزبر عن عائشة كما في الحديث الاول ورواه النسائي من حديث أبي هريرة فهذه الاحاديثت تدل على ان المصة والمصتين لا تقتضيان التحريم فهذا التقييد الاول مما قيدت به تلك الاطلاقات التقييد الثاني ما أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام ومعنى فتق الامعاء في الثدي أي في أيام الثدي وذلك حيث يرضع الصبي منها
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٤٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي