قوله وما قيمته نصاب نقد عشرة اقول الاحاديث الواردة في انه لا زكاة في الخضروات قد اوضحنا في شرحنا للمنتقى انه يقوى بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض فهي صالحة لتخصيص العمومات كحديث فيما سقت السماء العشر ونحوه وهكذا الاحاديث الواردة في ان الزكاة لا تجب الا في اربعة اجناس البر والشعير والتمر والزبيب فإنها تنتهض بمجموعها للعمل بها كما اوضحناه هنالك قوله قبل اخراج المؤن اقول المالك انما يزكى ما دخل في ملكه بعدحصاده ودياسه فلا يجب عليه زكاة ما خرج في المؤن التي لا يتم الحصاد والدياس الا بها وليس له ان يخرج مؤن الحرث والسقي والبذر ونحوها فإنه لم يثبت في ذلك لا في ايام النبوة ولا فيما بعدها واما قوله وان لم يبذر فصواب إذا ثبت في الملك فليس من شرط الزكاة ان يقع من المالك البذر للأرض وهكذا إذا لم يرد على بذر قد زكى فإنها تجب فيه الزكاة لعموم الادلة المصرحة بوجوب زكاة الخارج من الأرض بل تجب الزكاة وان كان الحاصل دون البذر الذي قد زكى اذا بلغ النصاب واما قوله واذا حصد بعد حوزه من مباح فيدل على ذلك عموم الاية الواردة فيما اخرجت الأرض وهذا مما اخرجته الأرض وصار في ملك مالك تجب عليه اصل الزكاة فاخراجه عن حكم الخارج من الأرض يحتاج إلى دليل قوله الا المسنى فنصفه
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي