تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|2 باب 2

ما اخرجت الأرض في نصاب فصاعدا ضم احصاده الحول وهو من المكيل خمسة اوسق الوسق ستون صاعا كيلا ومن غيره ما قيمته نصاب نقد عشره قبل إخراج المون وان لم يبذر أو لم يزد على بذر قد زكى أو احصد بعد خوزه من مباح الا المسني فنصفه فإن اختلف فحسب المؤنة ويعفى عن اليسير ويجوز حرص الرطب بعد صلاحه وما يخرج دفعات فيعجل عنه والعبرة بالانكشاف وتجب من العين ثم الجنس ثم القيمة حال الصرف ولا يكمل جنس بجنس ويعتبر التمر بفضلته وكذلك الارز الا في الفطرة والكفارة وفي العلس خلاف وفي الذرة والعصفر ونحوهما ثلاثة اجناس ويشترط الحصاد فلا تجب قبله وان بيع بنصاب وتضمن بعده المتصرف في جميعه أو بعض تعين لها ان لم يخرج المالك ومن مات بعده وامكن الاداء قدمت على كفنه ودينه المستغرق والعسل من الملك كمقوم المعشر قوله باب زكاة ما اخرجت الأرض في نصاب فصاعدا ضم احصاره الحول وهو من المكيل خمسة اوسق اقول اما باعتبار النصاب في زكاة ما اخرجت الأرض وهو ان يكون خمسة اوسق فذلك للدليل الصحيح المتلقى بالقبول من جميع طوائف اهل الاسلام فهو بين عامل به ومتاول له وهو حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد وهو حجة ظاهرة في انه لا زكاة فيما دون الخمسة الاوسق ولم يصب من اوجبها في قليل ما انبتت الأرض وكثيره عملا بالاحاديث المصرحة

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٤١