تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسخ الامة إذا عتقت لنكاح زوجها إذا كان عبدا لأنها عند ذلك قد ملكت نفسها والحاق غيرها بها الحاق مع الفارق وبهذا تعرف انه لا حاجة بنا إلى الكلام على هذه العيوب المذكورة في هذا الفصل وهكذا الفسخ بالعته لم يكن فيه شيء من المرفوع ولا تقوم الحجة بقول الصحابة

| فصل

والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق ويلحق الصغير بأبيه فيه وفي النسب معروف وتغتفر برضا الاعلى والولي قيل الا الفاطمية ويجب تطليق من فسقت بالزنا فقط ما لم تتب قوله فصل والكفاءة في الدين ترك الجهاز بالفسق اقول الكفاءة في الدين معتبرة اتفاقا كما حكاه ابن حجر في الفتح ويدل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عندالله تقاكم وقوله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ويدل عليه ايضا ما أخرجه الترمذي وحسنه عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٢٩١