تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واما قوله ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام فقط محتملا فوجهه انه لا يمكن إقامة البينة على هذا السبب المعدود من اسباب البلوغ بخلاف غيره من الاسباب فإن الحيض يمكن ان تشهدالعدلة والعدلات على خروج لدم من الفرج وكذلك الانبات فإنه امر يمكن مشاهدته والشهادة عليه وهكذا مقدار العمر فإنه يمكن قيام الشهادة عليه بأنه مولود في سنة كذا وان عمره إلى وقت التنازع كذا وهكذا الحبل فإن عظم البطن حركة الجنين فيه مما يمكن إقامة البيئة عليه فهذا وجه تخصيص المصنف للاحتلام مع الاحتمال

| فصل

ومتى انفق عقدا وليين مأذونين مستويين لشخصين في وقت واحد أو أشكل بطلا مطلقا وكذا إن علم الثاني ثم التبس الا لإقرارها بسبق احدهما أو دخول برضاها قوله فصل ومتى اتفق عقدا وليين الخ اقول لا وجه لبطلانهما بل ينبغي ان يقال إن الامر مفوض إلى المرأة فمن اجازت عقده كان صحيحا وبطل الاخر ويدل على هذا ما قدمنا من الاحاديث في الفصل قبل هذا ويدل عليه احاديث الاستئمار واحاديث الثيب احق بنفسها من وليها ولا ينافي هذا كونها قد أذنت لهما لأن من المعلوم ان إذنها لا ينصرف إلى ان يزوجها برجلين فإن ذلك معلوم البطلان وهكذا الكلام في قوله وكذا إن علم الثاني ثم التبس واما اذا علم المتقدم من العقدين فإنه يصح ويبطل الثاني ويدل على ذلك أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول كما أخرجه أبو داود من حديث سمرة

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ٢٧٥