والدارقطني والحاكم عن عبدالله بن حذافة مرفوعا إن هذه ايام اكل وشرب وذكر لله فلا صوم فيهن الا صوما في هدى كان هو التخصيص لما ورد في النهي عن صومها ز وأما قوله ويجوز لمن خشي تعذرها والهدى تقديمها منذ احرم بالعمرة فهذا محتاج إلى دليل يدل عليه واما قوله عن سبعة بعد التشريق في غير مكة فكان الاولى ان يقول وسبعة إذا رجع إلى اهله فإنه اتم وأكمل واما قوله ويتعين الهدى بفوات الثلاث فلا دليل على هذا التعيين بل الظاهر أنه إذا حصل التعذر لم يلزمه شيء لا الصوم ولا غيره فإن قيل قد وجب القضاء بقوله صلى الله عليه وسلم فدين الله احق ان يقضى فيجاب عنه بان يقضى صوم الثلاث لأنها هي التي صارت واجبة عليه عند تعذر الهدى ولا وجه لقوله وبإمكانه فيها لأنه قد صار معه معذورا عن الهدى ووجب عليه الصيام بالدخول فيه ولا فرق بين أيام النحر وغيرها
السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
السيل الجرارج ٢ · ص ٢٢٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي