تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حديث عائشة الثابت في الصحيحين انها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما اجد وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك انه يجوز الاستمرار على الطيب الواقع قبل الاحرام ولا يجب غسله والى هذا ذهب الجمهور وفي لفظ لمسلم وغيره من حديثها كأني انظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واخرج أبو داود عن عائشة قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمخ جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا ورجال إسناده ثقات الا الحسين بن الجنيد شيخ أبي داود وقد قال النسائي لا بأس به وقال ابن حبان في الثقات إنه مستقيم الامر فالحاصل ان الممنوع من الطيب إنما هو ابتداؤه بعدالاحرام لا استدامته والاستمرار عليه اذا وقع قبل الاحرام وقد حققت هذا البحث في شرحي للمنتقى بما لا يحتاج الناظر فيه إلى زيادة عليه قوله واكل صيدالبر اقول الاحاديث الواردة في صيدالبر قد بينت معنى قوله سبحانه وحرم

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ١٨١