| فصل
انما يصح من مكلف حر مسلم بنفسه ويستنيب لعذر مأيوس ويعيد إن زال قوله كتاب الحج انما يصح من مكلف حر اقول حديث ابن عباس ان امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت صبيا الهذا حج قال نعم ولك اجر أخرجه مسلم وغيره وفيه دليل ثبوت الحج للصبي ويؤيده ما أخرجه البخاري وغيره من حديث السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين وما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث جابر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم وفي إسناده اشعث بن سوار وهو ضعيف وما أخرجه البخاري وغيره عن ابن عباس انه بعثه صلى الله عليه وسلم في الثقل وكان اذ ذاك صبيا ولكن حديث ابن عباس الذي أخرجه الحاكم مرفوعا وصححه والبيهقي وابن حزم وصححه بلفظ ايما غلام حج به اهله ثم بلغ فعليه حجة اخرى يدل على ان هذه الحجة الواقعة من الصبي وان ثبت له اجرها لا تسقط عنه حجة الاسلام اذا بلغ واخرج ابن خزيمة