تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فصل

ورخص فيه للسفر والاكراه وخشية الضرر مطلقا ويجب لخشية التلف أو ضرر الغير كرضيع أو جنين ولا يجزئ الحائض والنفساء فيقضيان وندب لمن زال عذره الامساك وان قد افطر ويلزم مسافرا ومريضا لم يفطرا قوله فصل ورخص فيه للسفر اقول قد رخص في ذلك كتاب الله عز وجل فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام اخر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وغيرهما انه صام في السفر وأفطر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما انه قال لحمزة الاسلمي ان شئت فصم وان شئت فأفطر واما قوله صلى الله عليه وسلم للصائمين في السفر ليس من البر الصوم في السفر فانما قال ذلك لما رأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا فقالوا صائم هكذا في الصحيحين فمن بلغ به الصوم إلى مثل ذلك الضرر فليس صومه من البر لان الله سبحانه قد رخص له في الافطار وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه عشرة آلاف يصوم ويصومون حتى إذا بلغ الكديد افطر وأفطروا

السيل الجرار · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيل الجرارج ٢ · ص ١٢٣