تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

301 البيع بالرقم هو أن يقول بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره فإن فيه ينعقد البيع فاسدا فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزا بالاتفاق

302 بيع التلجئة هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه وصورته أن يقول الرجل لغيره أبيع داري منك بكذا في الظاهر ولا يكون بيعا في الحقيقة ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل

303 بيع العينة هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئا فلا يقرضه قرضا حسنا بل يعطيه عينا ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة سمي بها لأنها إعراض عن الدين إلى العين

304 بيع الغرر هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع

305 بيع الوفاء هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي

التعريفات · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفاتص ٦٩