تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقول بموجب العلة هو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف فيقال هذا قول بموجب العلة أي تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف مثاله قول الشافعي رحمه الله كما شرط تعيين أصل الصوم شرط تعيين وصفه مستدلا بأن معنى العبادة كما هو معتبر في الأصل معتبر في الوصف بجامع أن كل واحد منهما مأمور به فنقول هذا الاستدلال فاسد لأنا نقول سلمنا أن تعيين صوم رمضان لا بد منه ولكن هذا التعيين مما يحصل بنية مطلق الصوم فلا يحتاج إلى تعيين الوصف تصريحا وهذا قول بموجب العلة لأن الشافعي ألزمنا بتعليله اشتراط نية التعيين ونحن ألزمنا بموجب تعليله حيث شرطنا نية التعيين لكن لما جعلنا الإطلاق تعيينا بقي الخلاف بحاله

1159 القوة هي تمكن الحيوان من الأفعال الشاقة فقوى النفس النباتية تسمى قوى طبيعية وقوى النفس الحيوانية تسمى قوى نفسانية وقوى النفس الإنسانية تسمى عقلية والقوى العقلية باعتبار إدراكاتها للكليات تسمى القوة النظرية وباعتبار استنباطها للصناعات الفكرية من أدلتها بالرأي تسمى القوة العملية

والقوة الباعثة هي قوة تحمل القوة الفاعلية على تحريك الأعضاء عند ارتسام صورة أمر مطلوب أو مهروب عنه في الخيال فهي إن حملتها على التحريك طلبا لتحصيل الشيء المستلذ عند المدرك سواء كان ذلك الشيء نافعا

التعريفات · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريفاتص ٢٣١