659 الخطأ هو ما ليس للإنسان فيه قصد وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطىء ولا يؤاخذ بحد ولا قصاص ولم يجعل عذرا في حق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجبت به الدية كما إذا رمى شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو مسلم أو غرضا فأصاب آدميا وما جرى مجراه كنائم ثم انقلب على رجل فقتله
660 الخطابة هو قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ
661 الخطابية هم أصحاب أبي الخطاب الأسدي قالوا الأئمة الأنبياء وأبو الخطاب نبي وهؤلاء يستحلون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفهم وقالوا الجنة نعيم الدنيا والنار آلامها
662 الخفي هو ما خفي المراد منه بعارض في غير الصيغة لا ينال إلا بالطلب كآية السرقة فإنها ظاهرة فيمن أخذ مال الغير من الحرز على سبيل الاستتار خفية بالنسبة إلى من اختص باسم آخر يعرف به كالطرار والنباش وذلك لأن فعل كل منهما وإن كان يشبه فعل السارق لكن اختلاف الاسم يدل على اختلاف المسمى ظاهرا فاشتبه الأمر في انهما داخلان تحت لفظ السارق حتى يقطعا كالسارق أم لا