تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: إن للسرقة شروطا ذكرها العلماء وهنا لم يستوفِ الحد الشروط حتى يقام ثم إن عمر رضي الله عنه حكم هنا بحكم الله عز وجل حيث أباح الميتة للمضطر، فالسارق عند حدوث مجاعة وقد أشرف على الهلاك ولم يجد ما يأكل إلا إذا سرق من أجل المحافظة على حياته فلا شئ عليه إلا ثمن المثل (إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)) البقرة: 173

قلت: وقد استفدت من كتيبٍ مفيد اسمه: (التدرج في التشريع) للأخ أبوأحمد عبد الرحمن المصري حفظه الله تعالى.

الرسالة القسامية · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرسالة القساميةص ٤١