تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(هـ) وأن تكون رقابة مركزية على كل الجهاز المصرفي بما فيه البنك المركزي.

(و) وأن تنظر الى الرقابة الشرعية نظرة كلية ما كانت تتيسر لهيئات الرقابة الفرعية ...

أما مذهب معيار الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) فقد نص على ما يلي:

2 - هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات ويجوز ان يكون أحد الأعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية الإسلامية وله إلمام بفقه المعاملات.

ويبدو أن هذا النص الذي ورد في التعريف يفتقر لشيء من الضبط في العبارة والصياغة. فالمعاملات هنا يقصد بها الفقه إجمالاً والمعاملات المالية بوجه خاص، كما أن المؤسسات المالية الإسلامية ليست تخصصاً علمياً بالمعنى الدقيق لذلك ويبدو أن النص يقصد الخبرة في حقل المؤسسات المالية الإسلامية وليس التخصص فيها تحديداً.

وقد نصت المادة (7) على أن للهيئة الاستعانة بمتخصصين في إدارة الأعمال و / أو الاقتصاد و/أو القانون و/أو المحاسبة وغيرهم.

وهو نص جوازي بمعنى أن للهيئة ان تستعين بهم أو بأي منهم متى رأت ذلك وفي المسائل التى ترى فيها حاجة للاستعانة بهؤلاء المختصين أو بأحدهم ولها أن تستغني عن ذلك ولا أعلم الحكمة من تحديد اختصاص الهيئة (أي تركيبتها المتخصصة) في التعريف دون النص بذلك في تكوين الهيئة واختيار أعضائها وهل قصد مشروع الهيئة ذلك قصداً أم جاء ضربة لازب.

(4) - ح- الاستعفاء والإعفاء وتجديد العضوية

(دورات التعاقب):

رغم أن الكثير من الأنظمة الأساسية واللوائح الداخلية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قد نص على مدة العضوية للهيئة الشرعية، والكثير منها قد حدد لها مدة ثلاثة سنوات إلا أنه وللأسف لم تنظم دورة التعاقب من حيث جواز التجديد، وكون هذا التجديد يتم تلقائياً أو لا يتم، وإجراءات الاستعفاء

(طلب الإعفاء من العضوية) والإعفاء (أي إلغاء العضوية) والرجوع لمصادر اقل درجة لتحديد ذلك من قبيل: النظام العام، أو العرف والتقليد قد لا يسعف في وقت يثور فيه الجدال، أو النزاع.

نجد ان معايير الضبط للمؤسسات المالية الإسلامية رقم (1) - المادة (8) - قد نص على أنه:

الرقابة الشرعية · الصفحة ٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الرقابة الشرعيةص ٣٤