تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ثم إن استدلالاتكم بالنقولات التي أوْرَدتموها، فيها ما فيها من الكذب، والافتراء على العلماء،والتَّجاهل لِما لا يُؤيِّد مذهبكم من نصوص وإن كانت في نفس الصفحة التي تَنقلون منها.

ففي قولكم ص(26): ))ب: قال الإمام ابن المنذر في كتاب "الإجماع"(ص148)

-في )) أبواب الرِّدَة ((- حول مسألة تكفير تارك الصلاة: ))لم أجد فيها إجماعاً(( أي: على كفره (( (كذا قال الكَتَبَة).

وهذا كتاب"الإجماع" -الطبعة الأولى- طبعة دار طيبه/ الرياض، في ربيع الأول، 1402، بتحقيق أبو حماد الصغير أحمد بن محمد حنيف، ص(158)، فيه:

))59 -كتاب الساحر والساحرة.

60 - كتاب تارك الصلاة.

قال أبو بكر (أي ابن المنذر):لم أجد فيهما إجماعاً ((.

أولاً:من أين جاء " الكَتَبَة " أن هذا جاء تحت ( أبواب الرِّدَّة ) ؟! لقد جاء تقسيم كتاب " الإجماع " بِتَسْمِيَة الكُتُب – كما أعلاه - ،وليس أبواباً،ومنها كتاب المُرْتَدِّ تحت رقم 55،ولم يُذْكَر فيه شيءٌ في أمر ترك الصلاة أو حتى الساحر والسحر،وحتى إن جاء هذا في تقسيمٍ حادثٍ فليس يعنينا؛لأن الأصل في تقسيم الكتاب من عند " ابن المنذر " جاء كُتُباً وليس أبواباً،عدا باب ( ما أجمَعوا عليه في الماء )،وباب ( تقديم بعض الأعضاء على بعض…) ،وباب (المواضع التي يجوز فيها الوضوء )،وهذا تراه في صور النسخ الأصلية التي أضافها المحقق في الطبعة المشار إليها هنا في بداية الكتاب .

ثانياً:هو يقول لم أجد فيهما،أي في الساحر والساحرة وفي تارك الصلاة،ولم يَقُل فيها.

الردود العلمية السنية · الصفحة ٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الردود العلمية السنيةص ٧٢