يقول العلامة"محمد صِدِّيق حسن خان القنوجي"في"الرَّوضة النَديَّة"الطبعة الأولى ص(336):)) فمَن عَلِمنا أنه ترك صلاة من الصلوات الخمس وجب علينا أن نؤذنه بالتوبة، فإن فعل فذاك، وإن لم يفعل قتلناه ، حكمُ الله ومن أحسن من الله حكماً، وأمَّا إطلاق اسم الكفر عليه، فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وتأويلها لم يوجبه الله علينا ولا أذِن لنا فيه……… ((.
ويقول"ابن القيِّم"في كتاب "الصلاة" ص(72)-بتصرُّف-: ))ومن الممتنع أن، يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافراً ، ولا يُطلَق عليه اسمُ الكفر ((1).
* ثم قلتم: ))أين موضع ذكر (الصبيان) في مسألةٍ من كبار مسائل أهل العلم والإيمان؟! ((.
رَدٌّ: ما أظن نَقْدَكم لهذه إلا أنكم ظَننتم أن »الشيخ «يعني أمثالكم فيها، فَمَن كان على شاكِلةٍ مُعَيَّنَةٍ في حقيقة نفسه في العلم، أو في السِّنِّ، أو في غيرها، ويظن في نفسه غير ذلك،وأنه أكبر،فما يأتيه من نصٍّ أوكلامٍ يَذكر حقيقته، أو يُلَمِّح إليها من قريب أو بعيد، إلا عَرَف أنه المقصود، وهذه عُقْدَة النَّقص بعينها.
فإن عِبْتُم هذه، فأين مكان "العَروس والعطر لها"، في قولكم: ))ولا عطر بعد عروس (( ص(102) من" الأصالة"، في مسألةٍ من كبار مسائل أهل العلم والإيمان؟!.
لا تَنْه عن خلقٍ وتأتي مثله ... ... عارٌ عليك إذا فعلت عظيم.
الرَّدُّ على الملاحظة السابعة:
(1) وقد سَبَقَ توضيح ما أراده ابن القيِّم من تكملة كلامه في هذا الباب عن كفر الجحود وكفر العمل وذلك ص(26-27) -هنا-.