تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقلتم فيها قول »الشيخ «ص(172): )) وهناك نصوصٌ أخرى استفاضت بها كُتُب السنة،تُصَرِّح – أو توميء – إلى مثل ما صَرَّحَت به هذه النصوص الثلاثة التي أوردناها،من كُفر تارك الصلاة،من غير تفريقٍ بين من يتركها عامداً، وبين من يتركها كسلاً )).

(والنصوص الثلاثة المقصودة هي الأحاديث: (( بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة))، و (( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ،فمن تركها فقد كفر )) ، و (( بين العبد وبين الكفرترك الصلاة،فإذا تركها فقد أشرك )).

* وقلتم: )) فنقول: الجواب من وجهين:

الأول: أن هناك نصوصاً (أخرى استفاضت بها كتب السنة ، تُصَرِّح أو توميء إلى) وَصْفِ فاعلي بعض الذنوب بأنهم (كفروا)، أو : (كُفّار) ، وفيها -تماماً- (مثلُ ما صَرَّحت به) النصوص التي أوردها»الشيخ«-سدَّدَه الله-.

فالجواب عليها هو -نفسه- الجواب عليه )) .

رَدٌّ: وأقول : والجواب عليكم هو -نفسه- الجواب عليكم في الرَّدِّ السابق.

* ثم قلتم: ))الثاني: أن هناك نصوصاً تفيدُ - في الحقيقة- مثل هذا التفريق المنفيِّ في كلام»الشيخ«-سدَّدَه الله-؟!.

منها: قوله صلى الله عليه وسلم: ))خمس صلوات كتبهن……… ((.

وقولكم في ص(38): ))نقول : وفي نقض دعوى »الشيخ «-سدَّدَه الله- نصوصٌ أخرى، منها أحاديث الشفاعة ، وحديث الرجل الذي لم يعمل خيراً قط-)) إلا التوحيد (( ، وحديث البطاقة ، وغيرها(( .

رَدٌّ: فلا خير من جواب شيخ الإسلام على ذلك.

الردود العلمية السنية · الصفحة ١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الردود العلمية السنيةص ١٠٦