تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صراحة، أو ضمنًا، أو عرفًا، تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا (١).

٢ - النجش حيلة باطلة بالنص، ومن صوره المعاصرة ما في قرار المجمع (٢):

"النجش حرام، ومن صوره:

أ- أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها ليغري المشتري بالزيادة.

ب- أن يتظاهر من لا يريد الشراء بإعجابه بالسلعة وخبرته بها، ويمدحها ليغرّ المشتري فيرفع ثمنها.

ج- أن يدعي صاحب السلعة، أو الوكيل، أو السمسار، ادعاء كاذبا أنه دفع فيها ثمنا معينا ليدلس على من يسوم.

د- ومن الصور الحديثة للنجش المحظورة شرعا اعتماد الوسائل السمعية، والمرئية، والمقروءة، التي تذكر أوصافا رفيعة لا تمثل الحقيقة، أو ترفع الثمن لتغرّ المشتري، وتحمله على التعاقد. والله أعلم" (٣).

٢ - التلاعب المحاسبي في بالزيادة، أو النقص في الإثمان والتقويمات بقصد الإضرار بالشركاء، أو بأحد ما.

(١) قرار رقم ١٧٩ (٥/ ١٩) في الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد بإمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من ١ إلى ٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ هـ، الموافق ٢٦ - ٣٠ نيسان (إبريل) ٢٠٠٩ م. وانظر معلمة زايد (٤/ ٥٢٠).

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٦٥٠).

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٨/ ٦٤٩). قرار رقم: ٧٧/ ٤/ ٨٥ بشأن عقد المزايدة.

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٩٧