تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب السادس

القاعدة الكبرى العادة محكمة

القواعد المتعلقة بها:

١ - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.

٢ - استعمال الناس حجة.

٣ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.

٤ - العبرة للغالب الشائع لا للنادر.

٥ - الحقيقة تترك بدلالة العادة.

٦ - المعروف عرفا كالمشروط شرطا.

٧ - المعروف بين التجار كالمشروط.

٨ - لا ينكر تغير الفتوى بتغير الزمن.

٩ - التابع تابع.

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٦٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٦٦٩