تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث قاعدة: كل حيلة أدت إلى الحرام فهي حرام

ويتعلق بها مسألتان:

المسألة الأولى: الماهية والمقاصد والحكم.

أولا: الماهية.

الحيلة لغة: الْحِذْقُ فِي تَدْبِيرِ الأُمُورِ وَهُوَ تَقْلِيبُ الْفِكْرِ حَتَّى يَهْتَدِيَ إلى الْمَقْصُودِ (١).

قال الراغب: والحيلة والحويلة: ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث وقد تستعمل فيما فيه حكمة ولهذا قيل في وصف الله عز وجل: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ [الرعد: ١٣]، أي: الوصول في خفية من الناس إلى ما فيه حكمة وعلى هذا النحو وصف بالمكر والكيد لا على الوجه المذموم تعالى الله عن القبيح (٢).

وهي اصطلاحا: سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه وافق الشرع أم خالفه وتطلق في الغالب على المخالفة بحيلة (٣).

(١) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (١/ ١٥٧).

(٢) المفردات في غريب القرآن (ص ٢٦٧).

(٣) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ١٨٨ ط العلمية).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٩٠