تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولها إطلاقات عديدة لدى الفقهاء منها:

١ - يحمل كلام الناس على ما جرت به عادتهم في خطابهم.

٢ - تخصيص العموم بالعرف.

٣ - يخص العموم بالعادة

٤ - الحقيقة تترك بدلالة الحال،

٥ - وتترك بدلالة الاستعمال، أو العادة.

٦ - العلم بالحال يقوم مقام الاشتراط (١).

المطلب الثاني: التنزيل التطبيقي للقاعدة

فرع عليها الفقهاء الكثير من الفروع منها (٢):

١ - لو حلف لا يدخل قدمه في دار فلان فمعناه في العرف لا يدخل وليس معناه أنه لا يدخل قدمه فقط، وهو خارج باب البيت

٢ - من حلف لا يأكل من هذه الشجرة حمل كلامه على الثمرة لا على الخشب.

٣ - حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم سمك، فلا يحنث

(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٣٥). موسوعة القواعد الفقهية (٣/ ١٥٣).

(٢) مجلة الأحكام العدلية (ص ٢٠). درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٤٨). الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية (ص ٢٩٩)، شرح القواعد الفقهية (ص ٢٣١).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٧١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٧١٥