وقد يختلف العرف والعادة بحسب المبيع في بلاد أخرى (١).
٦ - من استأجر سيارة لحمل شيء معين جرى العرف في الأجرة وتحديد ما يتعلق بها مما يؤثر في الاتفاقات والعقود على العرف فيعمل بما جرت عليه عادة الناس.
٧ - الاعتماد المستندي لا يسلم ما فيه إلا بوصول البضاعة حسب المواصفات.
(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٢)
القواعد الأم للفقه · الصفحة ٦٩٩