تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد يختلف العرف والعادة بحسب المبيع في بلاد أخرى (١).

٦ - من استأجر سيارة لحمل شيء معين جرى العرف في الأجرة وتحديد ما يتعلق بها مما يؤثر في الاتفاقات والعقود على العرف فيعمل بما جرت عليه عادة الناس.

٧ - الاعتماد المستندي لا يسلم ما فيه إلا بوصول البضاعة حسب المواصفات.

(١) القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٣٢٢)

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٦٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٦٩٩