تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ب) أن يكون العرف مطردًا (مستمرًا)، أو غالبًا.

(ج) أن يكون العرف قائمًا عند إنشاء التصرف.

(د) أن لا يصرح المتعاقدان بخلافه، فإن صرحا بخلافه، فلا يعتد به.

رابعًا: ليس للفقيه - مفتيًا كان، أو قاضيا- الجمود على المنقول في كتب الفقهاء من غير مراعاة تبدل الأعراف.

والله أعلم (١).

(١) مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٥/ ٢٨٤٧).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٦٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٦٩١