تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محل مغصوب، أو كفن في كفن مغصوب، وخالف الحنفية هنا؛ لأن المفسدة المترتبة على النبش أكبر.

قال ابن نجيم: "لو دفن بلا تكفين لا ينبش منه؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه" (١)

وكذا قالوا: لو دفن بلا غسل وأهيل عليه التراب، صُلِّيَ على قبره، ولا يخرج (٢).

٦ - إذا عمت البلوى بالنجاسات في الشوارع ارتفع حكمها عند الاضطرار.

التطبيقات المعاصرة من الفقه المالي والاقتصادي:

١ - الإيداع في البنوك الربوية إن لم يجد غيرها.

٢ - التحويل عبر المصارف الربوية إن لم يجد غيرها.

٣ - ومنها أن التعامل مع البنوك الربوية محرم إلا لمن اضطر، كمن هو في غير بلاد المسلمين، ولا يضع في البنك، ولا يتعامل معه إلا بقدر ما يدفع الضرورة.

٤ - ومنها التأمين التجاري، لا يجوز إلا لمضطر بقدر الضرورة إن لم يوجد تأمين في الشركات الإسلامية، كما في المعايير الشرعية للأيوفي. (٣)

٥ - جواز القرض الربوي بغرض إجراء عملية جراحية ضرورية تتعلق بها الحياة، أو سلامة عضو من التلف (٤).

(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر (ص: ٧٣).

(٢) المرجع نفسه.

(٣) المعايير الشرعية للأيوفي (ص ٧٨٣).

(٤) الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، (٥/ ٢٧١).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٤٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٤٢٢