تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الأول: الضرورة تقدر بقدرها سؤال الماهية والضبط

المطلب الأول: سؤال الماهية

الضرورة لغة: هي الاضطرار إلى الشيء، والاحتياج الشديد (١).

الضرورة اصطلاحا: الاضطرار والإلجاء والمشقة والعنت المؤثر على النفس، أو العضو، أو المال. قال الجرجاني: «الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له» (٢).

وقد جعل تاج الدين السبكي -في الأشباه- قاعدة الضرورات هذه منتزعة من قاعدة الضرر يزال (٣).

وقد قسم العلماء المراتب حسب الضرورات وما يليها من مراتب نزولا إلى خمس (٤): ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول.

فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك، أو قارب

(١) لسان العرب لابن منظور (٤/ ٤٨٢).

(٢) كتاب التعريفات، الجرجاني، (ص ١٣٨)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، الفاروقي، (٢/ ١١١٥).

(٣) الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ النُّعْمَانِ، نجيم، (١/ ٤٥).

(٤) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (٢/ ٣١٩).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٤٠٤