تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧ - تحريم استئجار الأرحام لما فيه من الضرر، فدفع الضرر عن المرأة العقيم لا يكون باستئجار رحم أجنبي لما فيه من الأضرار الجسيمة في الأنساب.

وهناك أضرارا كثيرة متعلقة بهذا منها أن ضرر المرأة المحرومة من الحمل يقابله ضرر المرأة التي تحمل وتلد، ثم لا تتمتع بثمرة حملها وولادتها وعنائها الذي أفصح عنه القرآن في قول الله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ [سورة لقمان: ١٤]، وقوله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا﴾ [سورة الأحقاف: ١٥] (١).

(١) النوازل في الرضاع (ص ٣٣٩).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٣٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٣٨٨