تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: الاستثمار الفقهي لدى المذاهب

لهذه القاعدة أثر كبير في التفريع الفقهي في مختلف المذاهب الفقهية من ذلك:

١ - تجويز أنواع الخيارات، دفعًا للضرر في العقود فمن ذلك: خيار التعيين، وخيار الرؤية، وخيار النقد، وخيار الغبن، والتغرير، ورد المبيع بخيار الشرط، والحجر، والشفعة، وتضمين المال المتلف للمتلف، والإجبار على قسمة الأموال المشتركة.

٢ - ومن ذلك: الرد بالعيب والحجر بسائر أنواعه، والشفعة فإنها للشريك؛ لدفع ضرر القسمة، وللجار لدفع ضرر جار السوء.

٣ - ولدفع الضرر شرع القصاص والحدود، وضمان المتلفات والجبر على القسمة بشرطه؛ ونصب الأئمة والقضاة ودفع الصائل وقتال المشركين والبغاة (١).

(١) درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٧). الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ٧٣). الأشباه والنظائر - السبكي (١/ ٤٢). الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ٧). القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (١/ ٢٠٢).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٣٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٣٧١