تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث قاعدة: ما غلب أداؤه من الوسائل إلى الحرام، فهو حرام

هذا أصل عظيم في الشرع تشهد له أدلة الكتاب، والسنة وفروع الشريعة وقواعدها، ويعبر عنها بقولهم ما أوصل إلى الحرام فهو حرام.

وتتعلق بها ألفاظ أخرى مثل:

قاعد: من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل (١).

وقاعدة: سد الذرائع في محل الاتفاق.

وقاعدة: النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا.

وقاعدة: غلبة الظن تنزل منزلة اليقين.

وقاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد

وقاعدة: كل تعاون على الحرام حرام.

وسأتكلم على هذه القاعدة فيما يلي:

المطلب الأول: المعنى والمستند

المسألة الأولى: معنى القاعدة.

المقصود بالممنوع هنا الحرام.

(١) فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٠٤).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٣٤٣