تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣ - المعتبر في المصالح والمفاسد الغلبة، ولا عبرة بالمقابل المغلوب.

٤ - كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة.

٥ - تصرف الإمام منوط بالمصلحة.

٦ - حكم الحاكم يرفع الخلاف.

٧ - إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها.

٨ - إذا تزاحمت المفاسد دفع أعلاها.

٩ - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

١٠ - الوسائل لها أحكام المقاصد.

قواعد فرعية حاكمة للموازنات المصلحية حال التعارض

١ - إذا تعارضت المصالح قدم أعلاها.

٢ - كل مصلحة دنيوية ناقضت مصالح الآخرة فهي باطلة.

٣ - كل مصلحة ناقضت النص فهي باطلة.

٤ - الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما.

٥ - الضرورات مقدمة على الحاجات والحاجات مقدمة على التتمات والتكملات.

٦ - المكمل للضروري مقدم على الحاجي.

٧ - إذا تعارض المكمل مع ما كمله سقط المكمل.

٨ - إذا تساوت المصالح في الحكم والرتبة قدم أعظمها نوعا.

٩ - إذا اتحد نوع المصلحة والمفسدة كان التفاوت بالقلة والكثرة.

١٠ - المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.

١١ - ترتب المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض.

القواعد الأم للفقه · الصفحة ٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ٢٦