تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والفداء لم يكن ذلك بالتشهي، بل يرجع إلى المصلحة، حتى إذا لم يظهر له وجه المصلحة حبسهم إلى أن يظهر.

٤ - ولو طلبت من لا ولي لها خاصا أن يزوجها بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح؛ لأن حق الكفاءة هنا لجميع المسلمين، وهو كالنائب عنهم، فلا يقدر على تفويته (١)

٥ - ومنها: أنه ليس له العفو عن القصاص مجانًا؛ لأنه خلاف المصلحة، بل إن رأى المصلحة في القصاص اقتص، أو في الدية أخذها.

٦ - ومنها: أنه ليس له أن يزوج امرأة بغير كفء، وإن رضيت؛ لأن حق الكفاءة للمسلمين، وهو كالنائب عنهم، فلا يقدر على إسقاطه.

٧ - ومنها: أنه لا يجيز وصية من لا وارث له بأكثر من الثلث.

٨ - ومنها: أنه لا يجوز له أن يقدم في مال بيت المال غير الأحوج على الأحوج. (٢)

٩ - وفي مسألة صلح الإمام عن الظلة المبنية في طريق العامة، وصرح به الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج (٣).

١٠ - لا يصح عفو السلطان عن قاتل من لا ولي له، وإنما له القصاص، والصلح وعلة ذلك أنه نصب ناظرا، وليس من النظر للمستحق العفو (٤).

١١ - وذكر الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج قال:

(١) المنثور في القواعد الفقهية للزركشي (١/ ٣١٠).

(٢) الأشباه والنظائر - السيوطي (ص ١٢١).

(٣) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٠٤).

(٤) الأشباه والنظائر - ابن نجيم (ص ١٠٤).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ١٩٦