تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث السابع قاعدة: الصريح لا يحتاج إلى النية والكناية لا تلزم إلا بالنية

وفيها مسائل:

المسألة الأولى: هذه قاعدة أصلها متفق عليه بين عامة الفقهاء.

وإن حصل بينهم اختلاف في تنزيلها في بعض المسائل (١).

ومن أدلتها:

١ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال لزوجة ابنه إسماعيل أن تأمره بقوله: غيِّر عتبة بابك، قال إسماعيل: قال: ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك، فطلقها وتزوج منهم أخرى (٢).

٢ - حديث توبة كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسولَ رسولِ الله ﷺ أتى إليه " فقال إن رسول الله ﷺ يأمرك أن تعتزل امرأتك، قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها، فلا تقربنها (٣)

(١) لم أطلع على خلاف بين المذاهب في هذا ويؤيده ما جاء في بحث الدكتور محمد هدايت: وهذه القاعدة محل اتفاق بين عامة الفقهاء من حيث الجملة، لكنهم اختلفوا في بعض مسائلها وعامة اختلافهم في ذلك يرجع إلى اعتبار بعض الألفاظ (معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية ١٢٩/ ٦).

(٢) صحيح البخاري (٤/ ١٤٣ ط السلطانية).

(٣) صحيح البخاري (٦/ ٦ ط السلطانية).

القواعد الأم للفقه · الصفحة ١١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القواعد الأم للفقهص ١١٨