تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه: (إنما أحدك للسكر)، وقد عزاه الكاتب إلى الدارقطنى وعزا اليه أيضاً أن إعرابياً شرب من اداوة عمر - أى قربته - نبيذاً فسكر فضربه عمر الحد، فقال الاعرابى إنما شربته من إدواتك، فقال عمر: (إنما جلدناك على السكر لا على الشرب). وفى رد المحتار عن العمادية: حكى عن صدر الاسلام أبى اليسر البزدوى أنه وجد رواية عن أصحابنا جميعاً أنه يجب الحد فان الحد إنما يجب فى سائر الانبذة عندهما وإن كان حلالاً شربه فى الابتداء لأن ما يقع به السكر حرام والسكر سبب الفساد فوجب الحد لينزجروا عن شربه فيرتفع الفساد وهذا المعنى موجود فى هذه الاشربة. اهـ

أى الاشربة المتخذة من الحبوب المذكورة قبل هذه العبارة وحاصلة أنهما حيث حللا الأنبذة وأوجبا الحد بالقدح المسكر منها لزم منه وجوب الحد بالسكر من باقى الاشربة كما هو قول محمد. انتهى كلام الشيخ ابن عابدين.

(2)

ثم قال الكاتب: وعند أبي حنيفة أن حرمة الخمر

القول فى المسكرات · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القول فى المسكراتص ١٠