تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخبرنا الحسن بن أبي الربيع قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : إذا كاتب العبد وامرأته وشرط حيكما على ميتكما فمات أحدهما فهو علي الباقي منهما . وإن ماتت الأم فهو على ولدها .

أخبرنا الحسن أخبرنا عبد الرزاق قالا : أخبرنا معمر عن حماد وابن شبرمة وغيرهما من أهل الكوفة فقالوا : ليس هذا بشيء . مالك يحمل عن مالك .

الوصية في الثلث

أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني قال : أخبرنا محمد بن الصباح قال : حدثنا إسماعيل ابن زكريا عن مالك بن معزل عن أبي حمزة قال : دخل ابن شبرمة والشعبي والحسن علي ابن هبيرة وهو يومئذ أمير فسلم الشعبي والحسن عليه بالإمرة وقال ابن شبرمة هكذا كان يسلم على رسول الله . قال الصغاني : رأيت في كتاب أبي عبيد بخطه وقالوا عن ابن عيينة عن ابن شبرمة فمن ليس له وارث قال : ليس له أن يوصي بماله إنما له الثلث لأن المسلمين يعقلون عنه .

الشفعة

أخبرنا الصغاني قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان ابن أبي ليلى وابن شبرمة قالا الشفعة على رءوس الرجال .

أول من سأل عن الشهود

أخبرني جعفر بن محمد قال : حدثنا عثمان قال : جرير عن مغيرة قال : أول من سأل عن الشهود في السر ابن شبرمة .

أخبرني جعفر قال : حدثنا موسى بن السندي الجرجاني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الأشجعي عن مسعر بن كدام قال : شهد رجل عند ابن شبرمة فقال بم تشهد ؟ فقال :

شهدت بأن التمر بالزبد طيب    وأن الثريد الأنبجاني صالح

فقال ابن شبرمة : وأنا أشهد : قال أبو النضر : عرف أنها شهادة زور .

أخبار القضاة · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٣ · ص ١١٦