فحلف فدفعت إليه الجارية .
( شهادة مقطوع في السرقة )
حدثني أحمد بن علي قال : حدثنا أبو الطاهر قال : حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن زيد ومحمد بن عمرو عن شريح أنه أجاز شهادة أقطع اليد والرجل من سرقة فسأل عنه فأثنى عليه خيرا فقال له : أتجيز وأنا أقطع ؟ قال : نعم وأراك لهذا أهلا .
( متاع المرأة )
أخبرني عمرو بن بشر قال : حدثنا الحسن بن عيسى ؛ قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ؛ قال : أخبرنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد ؛ قال : حدثني رجل أدرك شريحا قضى في المرأة إذا مات عنها زوجها فقال : لها ما أغلقت عليه بابها إلا سلاح الرجل ومتاعه . | وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار والخدم للرجل .
وقال سفيان : وأعجب إلينا أن يكون نصفين .
( من استقضى بعد شريح )
قال أبو بكر اختلف الناس فيمن ولى قضاء الكوفة بعد شريح ؛ فقال علي بن محمد المدائنى : استقضى علي بن أبي طالب عليه السلام على الكوفة محمد بن يزيد بن خليدة الشيبانى فاشترى رجل عبدا من أرض العدو فأخذه رجل وقال : عبدي وأنا آخذه بالقيمة وخاصمه إلى محمد بن يزيد فلم ير له حقا وقال شريح : المسلم يرد على المسلم بالقيمة فعزل على محمدا ورد شريحا على القضاء .
( قضاء ابن خليدة )
وأخبرنا إسماعيل ابن اسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سليم أن جارية أسلمت