تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الشفعة بالجوار )

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا سلم بن قادم قال : حدثنا سالم بن نوح عن قتادة عن محمد بن سيرين أن شريحا كان يقضي بالجوار يعنى بالشفعة .

( رجوع الورثة بعد موت المورث )

حدثنا خطاب قال : حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد عن ابن سيرين عن شريح قال : إذا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث أو لوارث بإذن الورثة ثم مات فلهم أن يرجعوا .

( امرأة على خلاف ما وصفت )

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا معلى قال : حدثنا عبد العزيز بن مختار قال : حدثنا خالد عن محمد عن شريح أن رجلا تزوج امرأة واشترطوا له أنها أحسن الناس عينين فوجدوها عمشاء فخاصمهم إلى شريح فلم يجز نكاحها ولم يكن دخل بها .

( إقرار الرجل عند الموت بدين لوارث )

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا أبو عبيد قال : حدثنا هشيم قال : حدثنا خالد عن ابن سيرين عن شريح أنه كان لا يجيز إقرار الرجل عند موته بدين لوارث .

( إجازة وصية الصبي إن أصاب الحق )

أخبرنا الصغانى قال : حدثنا روح وهوذة قالا : حدثنا عوف ابن عمر عن محمد قال : اختصم إلى شريح في وصية غلام أعتق فيها فأجاز وقال : من أصاب الحق أجزناه .

( بيع الوصى بخير )

وقال حدثنا شريح بن يونس قال : حدثنا معتمر عن حميد عن محمد أن وصيا باع والموصى عليه كان وإنما باع نظرا فأجاز شريح إن باع نظرا .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٧٨