تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهب قال : أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد بن سيرين عن شريح الكندى أنه قال إذا قال : القوم لرجل اسمع منا ولا تشهد علينا فلا يسمع منهم فإن سمع منهم فليشهد عليهم .

( شريح يشهد )

| وعن ابن سيرين أن رجلا خاصم إلى شريح وعند شريح له شهادة فقال شريح للرجل : خاصمه للأمير حتى أشهد لك .

( اعتراف بالدين لوارث )

أخبرني عمرو بن بشر قال : حدثنا الحسن بن عيسى قال : حدثنا ابن المبارك قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح قال : لا يجوز اعتراف لوارث عند الموت بدين إلا ببينة .

حدثنا الرمادى ؛ قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح وابن طاوس عن أبيه وإلا جعلوا الدين في ثقة يعنى الورثة فهو إلى أجله .

( علم شريح بالقضاء )

حدثنا اسماعيل بن إسحاق قال : حدثنا سليمان بن حرب ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن جارية أسرت فاشتراها رجل من المسلمين فخاصم صاحبها إلى شريح ؛ فقال : المسلم أحق من رد على أخيه ؛ فقال : إنها قد ولدت ؛ فقال : أعتقها قضاء الأمير وإن كان كذا وكذا وإن كان كذا وكذا ؛ فقال رجل : هذا أعلم بعويص القضاء من ابن جلدة رجل كان ربما قضى بالكوفة .

( امرأة تقبل شهادتها ويقضي بها )

| وعن محمد أن رجلين اختصما إلى شريح وادعيا شهادة امرأة ورضيا بقولها وأرسل إليها وجيء بها فسألها فقضى بينهما بقولها .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٥٩