جارية فلما وجب البيع قال : إن بها داء فقال شريح : اذهب بها فإن وجدت بها الذي قال فقد شهد على نفسه .
( كتمان العيب )
| وعن شريح أنه اختصم إليه في رجل باع عبدا وبه كبة في جبهته في أصل الشعر فألبسه قلنسوة ولم يعلم بذلك صاحبه ؛ فقال شريح : كتمت الداء واريت الشين فرده عليه .
( قضاء ابن جلدة )
حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن اسحاق القاضي ؛ قال : حدثنا سليمان ابن حرب ؛ قال : حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد أن جارية أسرت فاشتراها رجل من المسلمين فخاصمه صاحبها إلى شريح ؛ فقال : المسلم أحق من رد على أخيه ؛ قال : إنها قد ولدت ؛ قال : أعتقها قضاء الأمير وإن كان كذا وكذا ؛ فقال رجل : هذا أعلم بعويص القضاء من ابن جلدة رجل - ربما كان قضى بالكوفة - .
( القول في الشهود )
| ورأيت هذه الأحاديث في كتاب عن اسماعيل بن إسحاق ليس عليها إجازة السماع إلى موضع البلاغ وقد أجاز لنا اسماعيل ما كان من أحاديثه صحيحا قال : حدثنا سليمان بن حرب قال : حدثنا حماد بن يزيد عن أيوب عن محمد عن شريح أنه كان يقول : لا أجيز عليك شهادة خصم ولا شريك ولا أجير ولا دافع مغرم وأنت فسل عنه فإن قالوا : الله أعلم الله أعلم فلا نجيز شهادتهم لأنهم يعرفون يقولون : إنه رجل سوء وإن قالوا : هو ما علمنا لا بأس به جازت شهادته .
( الإقرار أمام القاضي )
| وعن محمد أن قوما جاءوا بإنسان إلى شريح ادعوا