( الإقالة في البيع بعوض )
| الجرجانى قال : أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين شهدت شريحا وجاءه رجلان باع أحدهما صاحبه بعيرا قال : أقلني ولك ثلاثون درهما فقال : حتى أسأل شريحا فسأله فلا أدرى ما رد عليه غير أني سمعت الرجل يقول : قد قبلت بعيرى وقبلت الثلاثين .
( الدين في ثقة )
| وعن شريح قال : إذا جعلوا الدين في ثقة فهو الذي أجله .
( باعه مثل الثوب )
| وعن ابن سيرين ؛ قال : شهدت شريحا وجاءه رجلان فقال أحدهما إن هذا باعنى مثل هذا الثوب بكذا وكذا فجاءنى به وإنما اشتريت منه مثله ولم اشتره منه ؛ فقال شريح : هل تجد شيئا أشبه به منه فأجازه عليه
( الخلاف على بيع )
| وعن شريح ؛ قال : شهدته يختصم إليه في رجل اشترى من رجل متاعا فقال : إني لم أرضه فقال الآخر : بلى قد رضيت فقال : بينتك أنكما تصادرتما عن رضى بعد البيع أو خيار وإلا فيمينه بالله ما تصادرتما عن رضى بعد البيع ولا خيار .
( قضاء الدين قبل الأجل )
| وعن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : جاءه رجل فقال : إن هذا كان يسألني حقا إلى أجل فجاء إلى أهلي فاقتضاهم فأخذه قبل محله فقال شريح : اردده حتى ينتفع به بقدر ما انتفعت به .
( الاضطهاد لإسقاط الحق )
| وعن شريح ؛ قال : سمعته يقول في رجل يضع من حقه ثم يرجع فيه قال : سمعته يقول للذي ترك له الحق : بينتك أنه تركه وهو يقدر على أن يأخذه ولا يجوز الاضطهاد ولا الضغطة .
( الشرط واجب )
| وعن شريح ؛ قال : اختصموا إليه في رجل اكترى من رجل ظهره