تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : بينتك أنك تقاضيته فأقر .

( قضية ضمان )

| وعن ابن سيرين ؛ قال : اختصم إلي شريح في رجل قال لرجل : ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا لها ضامن فزعم الرجل أنه قد دفعها وقال شريح : بينتك أنك قد دفعت وإلا فيمينه بالله ما أعلمه دفع شيئا إليه فكأن الرجل هاب اليمين فقال شريح : فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه فقال خصمه : لقد عريته من يمين ما كان ليقدم عليها .

( وجد الشيء على غير ما اشتراه )

حدثنا بشر قال : حدثنا الحميدى قال ؛ حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا أيوب ؛ عن محمد ؛ عن شريح ؛ قال : اشترى رجل من رجل بغلة فوجدها حمارة ؛ فخاصمه إلى شريح ؛ فقال اجعلوها في دار مع بغال وحمير فأيهم اتبعت فهي منهم ؛ فاتبعت الحمير فردها ؛ ورأى أنها حمارة .

( متى يجوز عطية المرأة )

قال حدثنا بشر ؛ قال : حدثنا الحميدي ؛ قال : حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا أيوب ؛ عن محمد ؛ عن شريح ؛ قال : لا يجوز لمرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إناء ذلك .

( شريح والشهود )

حدثنا بشر قال : حدثنا الحميدى ؛ قال حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا أيوب عن محمد ؛ عن شريح ؛ أنه يقول للشاهدين : إني لم أدعكما ؛ وإن قمتما لم أمنعكما ؛ وإني لمتق بكما ؛ فاتقيا ؛ وإنما يقضى على هذا المرء المسلم أنتما .

( خصومة أمام شريح )

حدثنا أبو حازم القاضى عبد الحميد بن عبد العزيز ؛ قال : حدثنا عبد الواحد ابن غياث ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد ؛ قال : اختصم إلى شريح رجلان أحسبه قال ؛ في دابة أو بعير فأقام المدعى البينة ؛

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٣٣٥