عن أيوب عن ابن سيرين عن شريح ؛ قال : بينتك أنك تقاضيته فأقر .
( قضية ضمان )
| وعن ابن سيرين ؛ قال : اختصم إلي شريح في رجل قال لرجل : ادفع إلى فلان خمسين درهما وأنا لها ضامن فزعم الرجل أنه قد دفعها وقال شريح : بينتك أنك قد دفعت وإلا فيمينه بالله ما أعلمه دفع شيئا إليه فكأن الرجل هاب اليمين فقال شريح : فأنا أحلف بالله ما أعلمه دفع إليه فقال خصمه : لقد عريته من يمين ما كان ليقدم عليها .
( وجد الشيء على غير ما اشتراه )
حدثنا بشر قال : حدثنا الحميدى قال ؛ حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا أيوب ؛ عن محمد ؛ عن شريح ؛ قال : اشترى رجل من رجل بغلة فوجدها حمارة ؛ فخاصمه إلى شريح ؛ فقال اجعلوها في دار مع بغال وحمير فأيهم اتبعت فهي منهم ؛ فاتبعت الحمير فردها ؛ ورأى أنها حمارة .
( متى يجوز عطية المرأة )
قال حدثنا بشر ؛ قال : حدثنا الحميدي ؛ قال : حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا أيوب ؛ عن محمد ؛ عن شريح ؛ قال : لا يجوز لمرأة عطية حتى تلد أو تبلغ إناء ذلك .
( شريح والشهود )
حدثنا بشر قال : حدثنا الحميدى ؛ قال حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا أيوب عن محمد ؛ عن شريح ؛ أنه يقول للشاهدين : إني لم أدعكما ؛ وإن قمتما لم أمنعكما ؛ وإني لمتق بكما ؛ فاتقيا ؛ وإنما يقضى على هذا المرء المسلم أنتما .
( خصومة أمام شريح )
حدثنا أبو حازم القاضى عبد الحميد بن عبد العزيز ؛ قال : حدثنا عبد الواحد ابن غياث ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد ؛ قال : اختصم إلى شريح رجلان أحسبه قال ؛ في دابة أو بعير فأقام المدعى البينة ؛