تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مخالفة الوكيل بالبيع )

حدثنا محمد بن حسان ؛ قال حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحاق ؛ قال بعث جدى أبو أمي مع عبد له بقطيفتين ؛ فقال : تبيعهما بمأتين فباعهما بمأئة فأتوا شريحا فقصوا عليه القصة ؛ فقال : الله لو باعهما بثلاثمائة كنت مجيزها ؟ قال : نعم ؛ قال : هو تاجرك فأجاز بيعه .

( ميراث الجد مع الأخ )

حدثنا محمد بن حسان قال ؛ حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحاق أتينا شريحا في زوج وأم وأخ وجد ؛ فقال : للزوج النصف وللأم الثلث ثم سكت فأتينا عبيدة ؛ فقسمها من ستة قال : هكذا قسمها ابن مسعود للزوج النصف ثلاثة وللجد سهم وللأم سهم وللأخ سهم .

حدثنا محمد بن إشكاب ؛ قال : حدثنا يزيد بن هرون عن سفيان مثله وزاد فيه فذهب ؛ أراد شريحا : فقال الذي يقوم على رأسه أنه لا يقول في الجد شيئا .

( السلم في العبيد )

حدثنا محمد بن حسان قال : حدثنا ابن مهدى عن سفيان عن أبي إسحاق قال : سمعت مسروقا يقول : أسلم أو قال : أسلف شريح في عبدين فصيحين صبيحين بألف درهم ؛ قال : فجاء بهما الرجل ؛ فقال : من يبتاعهما منى ؟ قال : فباعهما بألف وأربع مائة فأخذ الألف والأربع مائة على صاحب العبدين .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٧٢