تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شريح فقضى لها بأربعة ألف . | وعن الحكم أن رجلا طلق امرأته فخاصمته إلى شريح وقرأ هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقال : إن كنت من المتقين فعليك المتعة ولم يقض به قال شعبة : وجدته مكتوبا عندى عن أبي الضحى .

( المتعة )

حدثنا محمد بن إشكاب قال : حدثنا أبو النصر قال : حدثنا شعبة قال : الحكم أخبرني أن رجلا خاصم إلى شريح في متعة امرأة فقال شريح : وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فإن كنت من المتقين فعليك متعة ولم يقض .

( الاختلاف في الشهادة )

حدثنا محمد بن الوليد البسرى قال : حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة عن الحكم أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق فقال أحدهما : أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة وقال الآخر أشهد أن عليه ألف درهم فقضى له شريح بألف درهم ؛ فقال الرجل : تقضى على وقد اختلفا ؟ فقال : إنهما قد اجتمعا على ألف .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٦٦