تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( نفقة الحامل )

حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا أبو معاوية عن الشيبانى عن الشعبى عن شريح قال : ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال .

( الأقرار بولد الأمة )

أخبرنا حفص بن عمر الريالى ؛ قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبى عن شريح قال : من أقر بولد من أمته على فراشه ثم أنكر بعد ذلك فليس ذاك له قال شريح : هذا قضاء عمر .

( الشاهد يصبح قاضيا )

حدثنا حفص قال : حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبى عن شريح قال تستأمر الثيبة في نفسها ورضاها أن تسكت . أخبرنا حفص الريالى ؛ قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا ابن شبرمة ؛ قال : سألت عامرا عن رجلين كانت عندهما شهادة فمات أحدهما واستقضى الآخر فقال : شهدت شريحا أتى فيها فقال : إيت الأمير أشهد لك قال : يا أبا أمية أذكرك الله أن يذهب حقى وأنت تعلم ؛ قال إيت الأمير ولأشهد لك حدثنا إسحاق بن الحسين ؛ قال : حدثنا أبو حذيفة . قال : حدثنا سفيان عن ابن شبرمة عن الشعبى عن شريح مثله .

( نفي الولد )

أخبرنا أحمد بن بديل قال حدثنا المحاربى عن الشيبانى عن الشعبى عن شريح قال : الرجل ينفى ولده عند الموت قال : هو أصدق ما يكون فإن كان من سرية فقد برئ منه وإن كان من حرة لاعن فإن شاء أكذب نفسه وضرب الحد .

( لا ضمان على مداو )

أخبرنا أحمد بن بديل قال : حدثنا مفضل بن صالح قال : حدثنا جابر عن عامر عن شريح قال : ليس على مداو ضمان .

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٣٨