تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( اجازة الورثة تصرف المورث في حياته )

حدثنا بشر قال : حدثنا الحميدى قال : حدثنا سفيان ؛ قال : حدثنا داود ومطرف عن الشعبى قال : إذا استأذن الرجل ورثته فأوصى بأكثر من الثلث فأجازوا قال شريح : هم بالخيار إذا نفضوا أيديهم من القبر .

حدثني بشر قال : حدثنا الحميدى ؛ قال : حدثنا داود وعاصم وابن أبي خالد عن الشعبى ؛ وجاء ابن أبي ربيعة إلى عروة بن المغيرة فذكر نحو حديث أسباط عن الشيبانى في طلاق ألبته وقال : رياش ابن عدي الطائي وقال الشيبانى رياش بن النعمان .

( ليس على مداو ضمان )

حدثنا علي بن مسلم قال : حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن سالم عن الشعبى عن شريح ؛ قال : ليس على مداو ضمان .

( شهادة النسوة )

حدثني عيسى بن عفان بن مسلم الصفار ؛ قال : حدثنا أبي ؛ قال : عبد الواحد بن زياد قال : حدثنا مجالد بن سعيد قال : حدثنا الشعبى قال : كان مسروق وشريح يجيزان شهادة النسوة في استهلال الصبى .

( المتعة )

حدثنا محمد بن إشكاب ؛ قال : حدثنا نعيم عن سفيان عن داود ابن أبي هند عن الشعبى عن شريح أنه متع بخسمائه

( الوصية )

حدثنا الحسن بن سعيد الأصم قال : حدثنا اسماعيل بن علية عن داود بن أبي هند عن الشعبى قال : قال شريح من أصاب الحق في وصيته من صغير أو كبير أجزنا وصيته .

( شرط الخلاص في المبيع )

حدثنا الحسن بن محمد الزعفرانى قال : حدثنا أسباط بن محمد ؛ قال : حدثنا مطرف عن الشعبى عن شريح ؛ قال : لا يشترط الخلاص

أخبار القضاة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ٢ · ص ٢٣٤