( كتب عمر بن الخطاب إلى شريح وروايته عن عمر رحمة الله عليه )
( من أقر بولد )
أخبرنا أبو عثمان سعدان بن نصر بن منصور البزاز قال : حدثنا أبو معاوية الضرير عن المجالد عن الشعبى عن شريح عن عمر قال : إذا أقر الرجل بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه .
( أمر المرأة في مالها )
حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشى قال : حدثنا حفص بن عمر قال : حدثنا شعبة عن فضيل بن معاذ عن أبي جرير عن الشعبى قال : كتب عمر بن الخطاب إلى شريح : لا تجيزن لامرأة في مالها أمرا حتى يحول عليها حول عند زوجها أو تلد ولدا .
أخبرنا حميد بن الربيع قال : حدثنا هشيم . قال اسماعيل بن أبي خالد : أخبرنا عن الشعبى عن شريح قال : عهد إلى عمر بن الخطاب : لا أجيز لجارية مملكة عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد ولدا .
وحدثنا الصغانى قال : حدثنا قبيصة قال : حدثنا سفيان عن أبي السفر وجابر وإسماعيل عن الشعبى عن شريح قال : قال لي عمر : لا تجز لمملكة حتى يحول عليها عند زوجها الحول أو تبلغ إنا ذلك .
قال : وأخبرنا أبو يعلى قال : حدثنا زكريا عن عامر قال : عهد عمر إلى شريح مثله
( لا يرث حمل )
حدثنا الصغانى قال : حدثنا محاضر قال : حدثنا مجالد عن عامر قال : كتب عمر إلى شريح لا يورث حملا . | الصغانى قال : حدثنا هاشم ويحيى بن أبي بكير قال : حدثنا شعبة عن مجالد عن الشعبى أن عمر كتب إلى شريح : لا تورث الحميل شيئا وقال يحيى إلا ببينة .