( باع نخلا واستثنى شيئا منها )
وقال : حدثنا عارم ؛ قال : حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله بن الحسن قال : سمعته يقول في رجل باع نخلا واستثنى سكرها رأى ذلك جائزا أو ضربا من النخل فرآه جائزا .
قال : وسمعته يقول : إذا استثنى الرجل خيار النخل أو من أواسطه فأستحسن أن أجيزه .
قال : وسمعته يقول في الجارية الخماسية ولها أم إذا اشتهت ذلك هي وأمها لم ير به بأسا يعنى إذا بيعت .
( الثياب المعيبة )
وقال : حدثنا أبو النعمان ؛ قال : حدثنا خالد ؛ قال : سمعته يعنى عبيد الله بن الحسن يقول في رجل اشترى ثيابا ثم وجد منها ثوبا معيبا قال : تقوم الثياب كلها ثم يرد المعيب بقيمته .
قال : وسمعته يقول في امرأة تباع ولها زوج أو العبد يباع وله امرأة : إنما يردان من ذلك .
( باع ثوبا مرابحة )
قال : وسمعته يقول في رجل ابتاع ثوبا من رجل قال : أخذته بخمسة عشر فأربحه فيه درهمين ثم وجده إنما أخذه بعشرة قال : يكون لهذا المشترى باثنى عشر . | وتمى إلى عن هلال الرأي ؛ قال : تقدم إبراهيم المحلمى إلى عبيد الله ابن الحسن وكان من نساك البصرة فقال له : اتق الله وانظر في أمورنا فانك لست تفعل فيها شيئا من حين فقال له : ومن أنت حتى تقول هذا القول ؟ فقال المحلمى : إلى تقول هذا : -
ومحلم يمشون تحت لوائهم والموت تحت لواء آل محلم
قال : ثم ندم فألزق خده بالأرض وقال أعوذ بالله أن أعتز بغير الله وازداد في الخضوع فأعجب ذاك عبيد الله منه فقال : كفيتك ونصير إلى ما أمرت به .