تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمحمد ؛ قال : حدثنا حماد عن خالد أن إياس بن معاوية أجاز شهادة رجل لابنه وأخذ يمين الطالب ولم يذكر عارم : وأخذ يمين الطالب .

( شهادة الواحد )

حدثنا إسماعيل ؛ قال : حدثنا محمد وعارم واللفظ لمحمد ؛ قال : حدثنا حماد ؛ قال : حدثنا خالد : إن إياس بن معاوية أجاز شهادة عاصم الجحدرى وأخذ يمين الطالب .

( شهادة الأعمى )

حدثنا علي بن مسلم ؛ قال : حدثنا محمد بن يزيد الواسطى عن أيوب أبي العلاء أن إياس بن معاوية أجاز شهادة قتادة وهو أعمى ؛ وقال : لولا معرفتك به ما أجزت شهادتك ولا تعد .

حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر ؛ قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ؛ قال : حدثنا سفيان عن خالد الحذاء وجرير بن حازم أن إياس بن معاوية رد شهادة قتادة .

( بعد نظر إياس في صفقة )

حدثنا عبد الله بن خلف ؛ قال : حدثنا محمد بن الفرج ؛ قال : حدثنا حجاج عن جرير بن حازم قال شهد قتادة عند إياس بن معاوية فرد شهادته وقال : أما أنا لم نرد شهادتك إلا أن تكون عدلا ولكنك أعمى لا تبصر . وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن حجر ؛ عن إياس بن معاوية أن رجلا كان يساومه بشيء فجاء آخر يريد أن يساوم به فغمزه الرجل فرأى أنها شركة .

وأخبرني عبد الله بن الحسن عن النميرى عن عبد الواحد عن حماد بن سلمة ؛ قال : قال إياس : إذا شارك المسلم النصراني أو اليهودي ؛ وكانت الدراهم مع المسلم هو الذي يتصرف بها بالشراء والبيع فلا بأس

أخبار القضاة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ١ · ص ٣٤٠