تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الدعوى التي يكذبها الظاهر )

حدثنا العباس بن محمد الدورى ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة عن اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد ؛ قال : إذا ادعى الرجل الفاجر على الرجل الصالح الشيء الذي يرى الناس إنه كاذب أنه لم يك بينهما معاملة لم يستحلف له .

( عدالة أحد الشاهدين مع عدالة المدعى كافية )

أخبرنا علي بن سهل بن المغيرة قال : حدثنا عفان ؛ قال : حدثنا حماد بن سلمة ؛ قال : حدثنا اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد ؛ قال : إذا كان الطالب عدلا وأحد الشاهدين عدلا والآخر فيه شيء فإن العدل يحمل شهادة الآخر .

وقال القاسم : إذا ادعى الرجل الفاجر على رجل صالح دعوى يعلم إنه فاجر وأنه لم يكن بينهما أخذ ولا عطاء لم نستحلفه .

حدثناه عباس الدورى ؛ قال : حدثنا يحيى بن أبي بكير عن حماد ابن سلمة عن اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد بنحو الآخر .

( الخلاف بين الراهن والمرتهن )

حدثنا أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد بن برد الأنطاكي ؛ قال : حدثنا محمد بن عيسى الطباع ؛ قال : حدثنا عبد الرحمن بن عثمان أبو يحيى عن اسماعيل بن مسلم عن اياس بن معاوية عن القاسم بن محمد ؛ قال : القول قول المرتهن يعني إذا اختلف الراهن والمرتهن .

( القول فيمن طلق ولم يأت بفعل الشرط )

| قرأت في كتاب حسين بن حيان دفعه إلى على ابنه عن يحيى بن معين ؛ قال : حدثنا عرعرة بن البرند بن النعمان بن علجة ؛ قال : حدثنا

أخبار القضاة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أخبار القضاةج ١ · ص ٣٢٢