تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا﴾ أن ذلك يوجب طلب ما يتخطى إلي أخذ الماء، وليس هذا سبيل الابتداء بالعمرة. على أنا نحمله على الندب بما ذكرناه. واستدلوا بما روى عن عطاء عن جابر أن رسول الله -ﷺقال: "الحج والعمرة فريضتان واجبتان".

وروى عن عائشة -رضي الله عنهأنها قالت: أعلى النساء جهاد يا رسول الله؟ فقال ﷺ: "نعم الحج والعمرة". وهذا مستند لما رويناه من الأخبار في سقط وجوبها. أن نحمله على الداخل فيها، والخبر الآخر على الندب؛ لأن الندب المتأكد قد يوصف بأنه على الإنسان كما يوصف الفرض بذلك، ولكن بدليل غير الظاهر.

واستدلوا بما روى أبو رزين أن رجلًا سأل النبي -ﷺفقال: إن أبى لا يستطيع الحج والعمرة. فقال: "حج عن أبيك واعتمر" وهذا السؤال لا يصح على أصلنا؛ لأن حج الإنسان عن الإنسان غير واجب ولا ثابت، وإنما هو ﴿ق/ ١٨٤] تطوع، ولا يسقط به فرض.

واستدلوا بما روى أن سراقة أو الأقرع قال للنبي ﷺ -: أعمرتنا هذه لعامنا أو للأبد؟.

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ٣٤٥