تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على أن جابر لم يبين هل هي على كل مسلم من طريق السنة أو الحتم، وإن كان وجوبها عن طريق الفرض أظهر فتحتمل السنة أيضًا.

ودليل آخر: وهو ما روى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله -ﷺ -: "الحج جهاد، والعمرة تطوع".

رواه طلحة بن موسى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله أنه سمع النبي -ﷺيقول: "الحج جهاد، والعمرة تطوع".

فنص على أنها تطوع؛ فانتفى وجوبها.

ودليل آخر: وهو ما روى مكحول عن أبى أمامة عن النبي - ﷺقال: "من مشى إلى مكتوبة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة تامة".

وروى القاسم عن أبى أمامة عن النبي -ﷺقال: "من مشى إلى مكتوبة متطهرًا فأجره أجر الحاج، ومن مشى إلى تسبيح الضح فأجره كأجر المعتمر".

شرح الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الرسالةج ٢ · ص ٣٤٠